الشيخ البهائي العاملي

246

الإثنا عشريات الخمس

في السنّ لا غير ، ولا قضاء على غير الابن لو فقد ، بل يتصدّق من التركة عن كلّ يوم بمدّ ، والمفيد « 1 » : يقضي حينئذ أكبر ذكور أهله ، ومع فقدهم فالنساء ، وهو مختار الدروس « 2 » ونقله عن ظاهر القدماء . ولا يجزئ الإستيجار مع القدرة على الأظهر ، وفي وجوبه مع العجز نظر . وهل المرأة كالرجل في القضاء عنها ؟ قيل : نعم ، كالدروس « 3 » ، وقيل : لا كالسرائر « 4 » ، والأوّل أقرب ، ويتفرّع عليها الخنثى . ولو كان له ولدان : ظهريّ وبطنيّ ، سقط عنهما على الثاني واحتمل على الأوّل تخصيص الأوّل وتشريكه مع الثاني . الرابع : ما وجب بنذر ، أو عهد ، أو يمين ، وينعقد فيما وجب بأحدهما ، وإصالة خلافا للشيخ « 5 » والمرتضى « 6 » ، ولا يجب تتابعه الّا بإشتراطه لفظا أو معنى خلافا لابن البرّاج « 7 » .

--> - وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام وله وليّان هل يجوز لهما أن يقضيا منه جميعا خمسة أيّام أحد الوليين وخمسة أيّام الآخر ، فوقّع عليه السّلام : يقضي عنه أكبر وليّه عشرة أيّام ولاءا إن شاء اللّه تعالى قال مصنف هذا الكتاب رضى اللّه عنه وهذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمّد بن الحسن الصّفّار بخطّه عليه السّلام 1 ، « الهامش » . ( 1 ) التهذيب : 4 / 247 ح 319 ، الكافي : 4 / 124 ح 5 . ( 1 ) - المقنعة : 56 . ( 2 ) - الدروس الشرعيّة : 1 / 289 . ( 3 ) - نفس المصدر . ( 4 ) - السرائر : 1 / 408 . ( 5 ) - المبسوط : 1 / 276 . ( 6 ) - مسائل الطرابلسيات الثالثة ( رسائل الشريف المرتضى ) : 1 / 441 . ( 7 ) - المهذّب : 1 / 198 .